النظام الأساسي للحكم (الأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ) هو الأداة الدستورية للمملكة، وتقوم عليه الخصوصية من خلال مادتين:
(المادة 37): "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام."
(المادة 40): "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام."
السياق: (المادة 26) (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) و(المادة 36) (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز توقيف أحد أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).
يمنح نظام حماية البيانات الشخصية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية هاتين المادتين أثرهما العملي.