M/17 · Royal Decree M/17 (Council of Ministers Resolution 79)
تاريخ الإصدار
2007-03-26 (8/3/1428H)
التواريخ
المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ (26 مارس 2007)
آخر تحقق
2026-10-20
يحدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الجرائم المعلوماتية وعقوباتها. وهو ليس من أدوات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
الإصدار: المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ (26 مارس 2007)، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 79. ويُعمل به بعد مائة وعشرين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية (المادة 16).
الإنفاذ: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء (المادة 15)، وتقدّم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا) الدعم الفني (المادة 14). وليس للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دور نظامي بموجب هذا النظام.
المادة 3: تشمل الجرائم التنصت غير المشروع (المادة 3(1))، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا (المادة 3(4))؛ والعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة و/أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
المادة 5: الدخول غير المشروع لحذف البيانات أو تسريبها أو تعديلها؛ السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات و/أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.
المادة 6: جرائم المحتوى، ومنها ما يمس الحياة الخاصة؛ السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات و/أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.
المادة 7: الجرائم الإرهابية والماسة بأمن الدولة؛ السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات و/أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. وتورد المادة 8 الظروف المشددة.
التعديلات: لم يُعثر على تعديل نافذ حتى 20 أكتوبر 2026.